الحر العاملي
321
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد نحوه . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ( الحسن ل ) ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء . 1205 - 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه . أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى وغيره وكذا الدواء ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء . 5 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها . أقول : ويأتي ما يدل على حكم العمامة وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء . 38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ، فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ، قال زرارة : ولم بقل الواجب عليكم
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39 ( 4 ) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39 ( 5 ) المسائل ج 4 ص 150 من البحار ويأتي ما يدل على حكم العمامة في 8 و 9 / 38 وب 41 وتقدم ما يدل على المقصود في ب 15 و 16 و 21 و 22 الباب 38 فيه 20 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 ( جواز التقية في المسح ) الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء ) ويأتي أيضا في ج 6 في 5 / 25 من الامر بالمعروف وج 8 في 1 / 22 من الأشربة المحرمة